www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /64/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-09-30      التاريخ-هجري: 1429-09-30
نشر بتاريخ: 2008-09-30
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 64 لعام 2008
المتضمن محاكمة ضباط الشرطة وعناصرها وعناصر الجمارك والأمن السياسي أمام القضاء العسكري 


رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :

المادة1

تضاف إلى آخر المادة/47/ من قانون أصول العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27-2-1950 وتعديلاته الفقرة الآتي نصها :
(7- أ- الجرائم المرتكبة من ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي وعناصر شعبة الأمن السياسي ، وعناصر الضابطة الجمركية ، بسبب تأدية المهام الموكلة إليهم)
ب- تصدر أوامر الملاحقة بحق ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي وعناصر شعبة الأمن السياسي ، وعناصر الضابطة الجمركية ،) بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ، وفق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وتعديلاته.

المادة 2 

تحال الدعاوى المقامة أمام القضاء العادي المتعلقة بالجرائم المذكورة في المادة/1/ ، إلى القضاء العسكري .

الماد ة 3

نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 30-9-1429 هـ الموافق لـ 30-9-2008 م.

رئيس الجمهورية 
بشار الأسد

 

mz