قانون رقم /45/ للعام 2003
التاريخ-ميلادي: 2003-12-30 التاريخ-هجري: 1424-11-07
نشر بتاريخ: 2003-12-30
القسم: قانون
رئيـس الجمهوريـة
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 - 11 - 1424 هـ الموافق لـ 28 - 12 - 2003 م
يصدر ما يلي :
مادة 1
يمدد العمل بأحكام القانون رقم /45/ المؤرخ في 31-12-1976 وتعديلاته حتى غاية 31-12-2004 . وتعدل تسمية المساهمة النقدية المفروضة بموجبه بحيث تصبح المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة .
مادة 2
تضاف إلى نهاية البند /2/ من المادة /89/ المعدلة من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 العبارة الآتية:
(و تحتسب نسبة هذه الإضافة من مجموع الضريبة و المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة)
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1-1-2004 .
دمشق في 7 -11 - 1424 هـ الموافق لـ 30 - 12 - 2003 م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
mz