www.parliament.gov.sy

قانون رقم /45/ للعام 2003
التاريخ-ميلادي: 2003-12-30      التاريخ-هجري: 1424-11-07
نشر بتاريخ: 2003-12-30
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 45 لعام 2003
الخاص بدعم التنمية المستدامة

 

 رئيـس الجمهوريـة

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 - 11 - 1424 هـ الموافق لـ 28 - 12 - 2003 م

يصدر ما يلي :

مادة 1

يمدد العمل بأحكام القانون رقم /45/ المؤرخ في 31-12-1976 وتعديلاته حتى غاية 31-12-2004 . وتعدل تسمية المساهمة النقدية المفروضة بموجبه بحيث تصبح المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة  .

مادة 2

تضاف إلى نهاية البند /2/ من المادة /89/ المعدلة من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 العبارة الآتية:

 (و تحتسب نسبة هذه الإضافة من مجموع الضريبة و المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة)

 

مادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1-1-2004 .

دمشق في  7 -11 - 1424 هـ الموافق لـ  30 - 12 - 2003 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

 

mz