مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 2013
التاريخ-ميلادي: 2013-05-14 التاريخ-هجري: 1434-07-14
نشر بتاريخ: 2013-05-14
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
يرسم ما يلي:
المادة 1
يفرض رسم مالي يسمى رسم طابع الحربي قيمته (50) ل.س فقط خمسون ليرة سورية وتطبق عليه فيما يتعلق بالتحقق والاستيفاء والتحصيل والغرامات والعقوبات وغير ذلك الأحكام الواردة بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته .
المادة 2
يحدد شكل الطابع والوثائق التي يلصق عليها ووضعه بالتداول بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.
المادة 3
تؤول حصيلة الرسم المذكور في المادة /1/ من هذا القانون للموازنة العامة للدولة
المادة 4
تعدل البنود التالية من الجدول رقم /2/ الخاص برسم الطابع المقطوع الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي :
رقم البند |
اسم ونوع الوثيقة |
مقدار الرسم |
الجهة المكلفة بالرسم |
عدد النسخ |
1 |
العقود بجميع أنواعها التي لم يذكر فيها مبلغ معين |
500 ل.س |
كل طرف عن نسخته ما لم يتضمن العقد خلاف ذلك |
عدد الأطراف المتعاقدة. |
2 |
عقد الاشتراك في شركات أو مؤسسات (المياه – الكهرباء – الهاتف) وما ماثل ذلك: أ- إذا كان للاستعمال المنزلي أو الشخصي. ب- إدا كان للاستعمالات الأخرى. |
250 ل.س 1000 ل.س |
|
نسخة واحدة |
3 |
عقود التأمين أو تعديلها أو تمديدها أو تجديدها أو زيادة المبالغ المؤمَن عليها وكذلك العقود المنظمة في البلاد الأجنبية و التي يجري التعامل بها في سورية، باستثناء عقود التأمين المتناهية في الصغر المتعلقة بالحياة والحوادث الشخصية والتي لا يتجاوز قسطها السنوي الإجمالي (2400) ل.س فقط ألفين وأربعمائة ليرة سورية. |
500 ل.س |
المّؤمن عليه (بفتح الميم) |
نسحة واحدة |
4 |
طلبات الاشتراك في المناقصات أو المزايدات لأي جهة كانت |
1500 ل.س |
صاحب العلاقة |
نسخة واحدة |
5 |
الضمانات المؤقتة التي يقدمها المشتركون بالمناقصات أو المزايدات |
500 ل.س |
مقدم الضمان |
نسخة واحدة |
9 |
شهادة إيداع تسجيل علامة صناعية أو تجارية أو شهادة اختراع أو عند أي تعديل في التسجيل |
3000 ل.س |
صاحب العلاقة أو صاحب شهادة الاختراع |
نسخة واحدة |
10 |
النسخ المصدقة من البيانات الجمركية التي تعطى إلى الدوائر الجمركية |
100 ل.س |
صاحب البضاعة |
عدد النسخ المصدقة |
11 |
جميع البيانات و التعهدات التي تقدم إلى مكتب القطع بسبب التصدير وإعادة التصدير |
100 ل.س |
صاحب البيان أو التعهد |
نسخة واحدة |
12 |
شهادات المنشأ |
200 ل.س |
صاحب البضاعة |
نسخة واحدة |
13 |
الاعتمادات المصرفية أ- الاتفاقات العامة أو الخاصة المعقودة بين المصرف و زبونه والناظمة لشؤون الاعتمادات المصرفية، خصم الإسناد التجاري، اعتمادات مستندية، إصدار كفالات، تسليف بالحساب الجاري على المكشوف. ب- الاتفاقات المتعلقة بفتح الحساب الجاري الدائن |
250 ل.س 100 ل.س |
طرفي الاتفاق |
نسختان |
15 |
سندات السحب التي تدفع عند الإطلاع وفق مايلي: أ- إذا كانت قيمة السند حتى (100000) ل.س ب- إذا كانت قيمة السند من (100001) ل,س حتى (1000000) ل.س ج- إذا تجاوزت قيمة السند (1000.000)ل.س |
100 ل.س 500 ل.س 1000ل.س |
صاحب السند الدائن |
نسخة واحدة |
16 |
كشوف الحسابات المصرفية على اختلاف أنواعها |
50 ل.س |
المتعامل |
نسحة واحدة |
17 |
الاستدعاءات و العرائض المقدمة إلى الجهات العامة بقطاعيها الإداري والاقتصادي |
25 ل.س |
مقدم الاستدعاء أو العريضة |
نسحة واحدة |
18 |
الاعتراضات وطلبات الاستئناف وإعادة النظر والتصحيح |
50 ل.س |
مقدم الوثيقة |
نسخة واحدة |
19 |
القرارات والأحكام القضائية وجميع الاتفاقات و التسويات وصكوك التحكيم المقدمة إلى المحاكم أو الجهات العامة إذا لم يذكر فيها مبلغ معين |
300 ل.س |
مستخرج القرار أو الحكم القضائي |
نسحة واحدة |
20 |
الشهادات التي تعطيها المجالس الاختيارية أو المختارون إذا لم يذكر فيها مبلغ معين |
50 ل.س |
طالب الشهادة |
نسخة واحدة |
21 |
تصديق توقيع لدى وزارة الخارجية: أ- إذا كان متعلقاً بالأمور التجارية ب- إذا كان متعلقاً بغير ذلك |
200 ل.س 50 ل.س |
مقدم الورقة للتصديق |
نسخة واحدة |
24 |
جميع أنواع الرخص |
300 ل.س |
صاحب الرخصة |
نسخة واحدة |
40 |
الوصولات المعطاة لقاء دفعات نقدية: أ- إذا كانت الدفعة النقدية (100) ل.س ومادون ب- إذا كانت الدفعة النقدية من (101) ل.س حتى (500) ل.س ج- إذا تجاوزت الدفعة النقدية (500) ل.س. |
معفاة 20 ل.س 50 ل.س |
من يعطى له الإيصال |
نسخة واحدة |
المادة 5
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
دمشق في 14 - 7 - 1434 هجري الموافق 14 - 5 -2013 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz