مرسوم تشريعي رقم /41/ للعام 2003
التاريخ-ميلادي: 2003-08-04 التاريخ-هجري: 1424-06-06
نشر بتاريخ: 2003-08-04
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة – 1 – يعد كل من فرعي مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم / 5 / لعام 1962 والواردة في المادة / 1 / منه مدرسة مستقلة تسمى الأولى الثانوية المهنية للاتصالات والثانية الثانوية المهنية للبريد.
المادة – 2 – تعدل مدة الدراسة الواردة في المادة / 2 / من المرسوم التشريعي المذكور بحيث تصبح ثلاث سنوات فقط تلي شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.
المادة – 3 – يطبق على خريجي المدرستين ما يطبق على طلاب الثانويات المهنية في القبول في الجامعات والمعاهد وبما يتناسب مع اختصاصهم.
المادة – 4 – يلتزم الطالب بعد تخرجه بالخدمة لدى الدولة ضعف الدراسة وتلتزم الدولة بالتعيين ويعتبر الشاغر محدثاً حكماً.
المادة – 5 – يصدر الملاك العددي للمدارس بمرسوم.
المادة – 6 – يصدر وزير المواصلات التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
المادة – 7 – تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة – 8 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في: 6-6-1424هـ الموافق لـ 4-8-2003م
رئيـــس الجمهوريـــة
بشار الأسد
mz