www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /63/ للعام 2004
التاريخ-ميلادي: 2004-09-19      التاريخ-هجري: 1425-05-04
نشر بتاريخ: 2004-09-19
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 63 لعام 2004
المتضمن الغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية للمتقاعدين 

 

رئيس الجمهورية 

بناء على أحكام الدستور 

يرسم مايلي :


المادة 1- 

تعدل المادة الأولى من القانون رقم / 38 / لعام /2003 / بحيث تصبح على الشكل الآتي : 

- يستفيد العاملون المدنيون في الدولة والذين يخضعون لأحكام المرسوم التشريعي رقم / 119 و 120 / لعام /1961/ وقانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959وتعديلاتهم والمحالون على التقاعد قبل 1-9-2000 ومازالوا على قيد الحياة من إلغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة ويتم إعادة حساب المعاش على أساس متوسط الأجر المقطوع المعتمد بتاريخ انتهاء الخدمة للمؤمن عليه ، دون أن يكون لذلك أثر مالي يسبق تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي . 

المادة 2- 

ينشر هذا لمرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره . 
دمشق في 4 - 5- 1425 هـ 19-9-2004 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz