www.parliament.gov.sy

قانون رقم /26/ للعام 2003
التاريخ-ميلادي: 2003-11-19      التاريخ-هجري: 1424-09-24
نشر بتاريخ: 2003-11-19
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 26 لعام 2003
المتضمن توحيد نسبة الحسميات التقاعدية

رئيس الجمهورية 

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-9-1424هـ و11-11-2003م

يصدر مايلي :

المادة 1- 

تعدل الفقرة /ب/ من البند /2/ من المادة /8/ من القانون رقم /78/ لعام 2001 بحيث تصبح على النحو الآتي :

/ب/-(7%) من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم /119/ و/120/ لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم /130/ لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات .

المادة 2- 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 1-1-2004 م .
دمشق في 24-9-1424 هـ  /  19-11-2003م

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz