قانون رقم /26/ للعام 2003
التاريخ-ميلادي: 2003-11-19 التاريخ-هجري: 1424-09-24
نشر بتاريخ: 2003-11-19
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-9-1424هـ و11-11-2003م
يصدر مايلي :
المادة 1-
تعدل الفقرة /ب/ من البند /2/ من المادة /8/ من القانون رقم /78/ لعام 2001 بحيث تصبح على النحو الآتي :
/ب/-(7%) من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم /119/ و/120/ لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم /130/ لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات .
المادة 2-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 1-1-2004 م .
دمشق في 24-9-1424 هـ / 19-11-2003م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz