www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /36/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-05-14      التاريخ-هجري: 1423-03-02
نشر بتاريخ: 2002-05-14
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 36 لعام 2002
تعديل المرسوم 17 لعام 1979 حول مدة التقسيط للمساكن الشعبية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

المادة 1:

 

يعدل البند /2/ من الفقرة ب من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 9-7-1979 بحيث يصبح كما يلي :
أن لا تتجاوز مدة التقسيط /25/ عاماً .


المادة 2:

 

تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي المذكور بحيث تصبح كما يلي :
إذا تبين أن مجموع قيمة الأقساط التي ستحصل خلال /25/ عاماً لا تكفي لتسديد رصيد قيمة القسط إلى الحد الذي يمكن من استيفاء كامل الرصيد خلال المدة المذكورة .


المادة 3:

 

يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية بدءاً من مطلع عام 1994 ولما يتموا دفع قيمتها بعد أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً للتعديل المذكور أعلاه .


المادة 4:

 

 يحدد معدل الفائدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء ًعلى اقتراح وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والإسكان والمرافق على أن لا تتجاوز نسبة 5% .


المادة 5:

 

 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
دمشق في 2-3-1423 هـ الموافق في 14-5-2002 م .



رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz