مرسوم تشريعي رقم /36/ للعام 2002
التاريخ-ميلادي: 2002-05-14 التاريخ-هجري: 1423-03-02
نشر بتاريخ: 2002-05-14
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة 1:
يعدل البند /2/ من الفقرة ب من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 9-7-1979 بحيث يصبح كما يلي :
أن لا تتجاوز مدة التقسيط /25/ عاماً .
المادة 2:
تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي المذكور بحيث تصبح كما يلي :
إذا تبين أن مجموع قيمة الأقساط التي ستحصل خلال /25/ عاماً لا تكفي لتسديد رصيد قيمة القسط إلى الحد الذي يمكن من استيفاء كامل الرصيد خلال المدة المذكورة .
المادة 3:
يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية بدءاً من مطلع عام 1994 ولما يتموا دفع قيمتها بعد أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً للتعديل المذكور أعلاه .
المادة 4:
يحدد معدل الفائدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء ًعلى اقتراح وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والإسكان والمرافق على أن لا تتجاوز نسبة 5% .
المادة 5:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
دمشق في 2-3-1423 هـ الموافق في 14-5-2002 م .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz