مرسوم رقم /265/ للعام 2001
التاريخ-ميلادي: 2001-05-09 التاريخ-هجري: 1922-02-16
نشر بتاريخ: 2001-05-09
القسم: مرسوم
رئيس الجمهورية
بناء على المادة /12/ من قانون الجمارك رقم /9/ لعام 1975 وتعديلاته
يرسم مايلى:
المادة /1/
يعتمد جدول التعريفة الجمركية المرافق المسمى ب/ التعريفة الجمركية المنسقة
المادة /2/
يصدر وزير المالية بناء على اقتراح المديرية العامة للجمارك التعديلات المتعلقة بتوصيف وترميز البضائع والسلع المدرجة فى الجدول المشار اليه فى المادة السابقة بما يتماشى والتعديلات الصادرة عن المنظمة العالمية للجمارك وبما لايؤدى الى تعديل الرسوم الجمركية
المادة /3/
ينهى العمل باحكام المرسومين رقم /3223/ تاريخ 12-12-1962 و/25/ تاريخ 31-1-1989 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم
المادة /4/
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-7-2001
دمشق فى 16-2-1422 هـ الموافق لـ 9-5-2001م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
mz