مرسوم تشريعي رقم /23/ للعام 1385
التاريخ-ميلادي: 1385-10-24 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1966-02-14
القسم: مرسوم تشريعي
مجلس الرئاسة
بعد الإطلاع على الدستور الموقت
وعلى المرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15-11-1961 وتعديلاته
يرسم ما يلي:
مادة 1– خلافاً للأحكام القانونية النافذة ولا سيما المواد 70 ( فقرة هـ/ و ) و 72 و 93 و 94 من قانون السلطة القضائية ، يخول وزير العدل لمدة ستة أشهر الاختصاصات الآتية :
أ- تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة بالانتقاء في مختلف الفئات والدرجات .
ب- نقل قضاة الحكم والنيابة من مختلف الفئات والدرجات .
ج- تعيين الأعضاء الفنيين في إدارة قضايا الحكومة بالانتقاء في مختلف الفئات والدرجات .
مادة 2- يتم تعيين ونقل القضاة وتعيين الفنيين في إدارة قضايا الحكومة وفقاً لأحكام المادة الأولى السابقة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزير العدل لا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن .
مادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 24-10-1385 الموافق لـ 14-2-1966
صدر عن مجلس الرئاسة
رئيس مجلس الرئاسة
أمين الحافظ
mz