مرسوم تشريعي رقم /2/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-01-06 التاريخ-هجري: 1425-11-26
نشر بتاريخ: 2005-01-06
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1
تعدل الفقرة /ج/ من المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 29-7-2000 لتصبح كالآتي :
ج- 1- /2000/ ألفي دولار أمريكي إذا كانوا قد ولدوا في دول عربية أو أجنبية وأقاموا فيها حتى دخولهم سن التكليف .
2- /5000/ خمسة آلاف دولار أمريكي إذا كانوا قد غادروا الجمهورية العربية السورية إلى بلد الإقامة قبل إتمامهم سن الحادية عشرة من العمر ، وأقاموا فيها مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً بعد مغادرتهم .
المادة 2
نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26-11-1425 هـ المرافق 6-1-2005 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz