www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 1984
التاريخ-ميلادي: 1984-08-06      التاريخ-هجري: 1404-11-10
نشر بتاريخ: 1984-08-06
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 7 لعام 1984
إلغاء مادة من القانون رقم 2 لعام 1982 المتضمن خضوع المؤسسات لقوانين الضرائب

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى مقتضيات المصلحة العامة

يرسم ما يلي :

 

المادة 1-

تلغى المادة الرابعة من القانون رقم / 2 / لعام 1982 .

المادة 2-

نشر هذا المرسوم ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره  .

دمشق في 10- 11 -1404 هـ الموافق 6 - 8 -1984 م.

 

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد 

 

mz