مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 1984
التاريخ-ميلادي: 1984-08-06 التاريخ-هجري: 1404-11-10
نشر بتاريخ: 1984-08-06
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى مقتضيات المصلحة العامة
يرسم ما يلي :
المادة 1-
تلغى المادة الرابعة من القانون رقم / 2 / لعام 1982 .
المادة 2-
نشر هذا المرسوم ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 10- 11 -1404 هـ الموافق 6 - 8 -1984 م.
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
mz