مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 1974
التاريخ-ميلادي: 1974-01-02 التاريخ-هجري: 1393-12-09
نشر بتاريخ: 1974-01-02
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
مادة 1 – يستحق أقارب الضباط المجندين والاحتياطيين المستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية تعويض الوفاة بسبب العمليات الحربية المستحق لأقارب الضبط العاملين وبالأنصبة المحددة لهم .
مادة 2 – يستحق أقارب المستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية من صف الضباط والأفراد المجندين والاحتياطيين " المكافأة " المحددة لأقارب العاملين وبالأنصبة المحددة لهم .
مادة 3 – أ – يستحق صف الضباط والأفراد الاحتياطيون التعويض الإضافي في الحالات التي يستحقه فيها العاملون منهم ، ويوزع في حال وفاتهم وفقاً للأحكام القانونية المحددة للعاملين .
ب – يستحق التعويض الإضافي عند فقدان صف الضباط والأفراد ( عاملين ومجندين واحتياطيين ) في الحالات التي يستحق فيها هذا التعويض بوفاتهم ويتم صرفه وتوزيعه وفقاً للأحكام القانونية المحددة للعاملين .
مادة 4 – تستحق مبالغ التأمين المخصصة للوفاة عند فقدان صف الضباط والأفراد العاملين ، ويتم صرفها وتوزيعها وفقاً للأحكام الخاصة بها .
مادة 5 – تصرف الحقوق المقررة في المواد السابقة لحالة الفقدان بعد أربع سنوات من تاريخ الفقدان .
مادة 6 – تصرف بعد سنة من تاريخ فقدان صف الضباط والأفراد العاملين ، رواتب الإجازات المتراكمة والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة إذا كانوا يستحقونها عند انتهاء خدمتهم ويتم صرفها وفقاً للأحكام القانونية النافذة عليها .
مادة 7 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 6-10-1973 .
mz