www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /58/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-09-09      التاريخ-هجري: 1433-10-22
نشر بتاريخ: 2012-09-09
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 58 لعام 2012
المصداقة على بروتوكل ناغويا للحصول على الموارد الجينية

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور،

يرسم ما يلي:

المادة  1

تصادق الجمهورية العربية السورية على بروتوكول ناغويا – للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والتابع للاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي والتي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم رقم (364) لعام 1995.

المادة 2

إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى أحكام هذا البروتوكول لا يعني في كل الأحوال الاعتراف بإسرائيل أو الدخول معها في أي مسألة تتعلق بأحكام هذا البروتوكول.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق 22 / 10 / 1433 هجري الموافق 9 / 9 / 2012 ميلادي.

   رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

 

mz