مرسوم تشريعي رقم /58/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-09-09 التاريخ-هجري: 1433-10-22
نشر بتاريخ: 2012-09-09
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
يرسم ما يلي:
المادة 1
تصادق الجمهورية العربية السورية على بروتوكول ناغويا – للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والتابع للاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي والتي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم رقم (364) لعام 1995.
المادة 2
إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى أحكام هذا البروتوكول لا يعني في كل الأحوال الاعتراف بإسرائيل أو الدخول معها في أي مسألة تتعلق بأحكام هذا البروتوكول.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق 22 / 10 / 1433 هجري الموافق 9 / 9 / 2012 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz