مرسوم رقم /11/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-01-08 التاريخ-هجري: 1426-12-08
نشر بتاريخ: 2006-01-08
القسم: مرسوم
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام القانون رقم /50/ لعام 2004
يرسم مايلي :
المادة 1 –
يضاف إلى الملاك العددي للمؤسسة العامة للمصرف الصناعي الصادر بالمرسوم 860 تاريخ 9-4-1979 /50/ وظيفة بحيث يصبح عدد وظائف الملاك /817/ وظيفة .
المادة 2 –
تحدد الوظائف المضافة و توزع على الشكل التالي :
المؤهل العلمي |
العدد |
الفئة |
الوظيفة |
شهادة جامعية (حقوق – اقتصاد – أدب إنكليزي – أدب فرنسي- هندسة (مدنية – كهرباء- معلوماتية - ميكانيك ) |
2 |
الأولى |
مدير فرع |
شهادة جامعية (حقوق – اقتصاد – أدب إنكليزي – أدب فرنسي- هندسة (مدنية – كهرباء- معلوماتية - ميكانيك ) |
2 |
الأولى |
معاون مدير فرع |
شهادة جامعية (حقوق – اقتصاد – أدب إنكليزي – أدب فرنسي- هندسة (مدنية – كهرباء- معلوماتية - ميكانيك ) |
8 |
الأولى |
رئيس دائرة |
شهادة جامعية (حقوق – اقتصاد – أدب إنكليزي – أدب فرنسي- هندسة (مدنية – كهرباء- معلوماتية - ميكانيك ) |
8 |
الأولى |
رئيس شعبة |
شهادة جامعية (حقوق – اقتصاد – أدب إنكليزي – أدب فرنسي- هندسة (مدنية – كهرباء- معلوماتية - ميكانيك ) |
10 |
الأولى |
معاون رئيس شعبة |
معهد (تجاري – مصرفي – سكرتارية )ثانوية (عامة – تجارية – صناعية ) |
20 |
الثانية |
كاتب رئيسي |
المادة 3 –
ينشر هذا المرسوم و يبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 8-12-1426 هـ الموفق لـ 8-1-2006 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz