www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /11/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-01-08      التاريخ-هجري: 1426-12-08
نشر بتاريخ: 2006-01-08
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم 11 لعام 2006
المتضمن إضافة وظائف إلى الملاك العددي للمؤسسة العامة للمصرف الصناعي

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون رقم /50/ لعام 2004

يرسم  مايلي :

المادة 1 –

يضاف إلى الملاك العددي للمؤسسة العامة للمصرف الصناعي الصادر بالمرسوم 860 تاريخ 9-4-1979 /50/ وظيفة بحيث يصبح عدد وظائف الملاك /817/ وظيفة .

المادة 2 –

تحدد الوظائف المضافة و توزع على الشكل التالي :

المؤهل العلمي

العدد

الفئة

الوظيفة

شهادة جامعية (حقوق – اقتصاد – أدب إنكليزي – أدب فرنسي- هندسة (مدنية – كهرباء- معلوماتية - ميكانيك )

2

الأولى

مدير فرع

شهادة جامعية (حقوق – اقتصاد – أدب إنكليزي – أدب فرنسي- هندسة (مدنية – كهرباء- معلوماتية - ميكانيك )

2

الأولى

معاون مدير فرع

شهادة جامعية (حقوق – اقتصاد – أدب إنكليزي – أدب فرنسي- هندسة (مدنية – كهرباء- معلوماتية - ميكانيك )

8

الأولى

رئيس دائرة

شهادة جامعية (حقوق – اقتصاد – أدب إنكليزي – أدب فرنسي- هندسة (مدنية – كهرباء- معلوماتية - ميكانيك )

8

الأولى

رئيس شعبة

شهادة جامعية (حقوق – اقتصاد – أدب إنكليزي – أدب فرنسي- هندسة (مدنية – كهرباء- معلوماتية - ميكانيك )

10

الأولى

معاون رئيس شعبة

معهد (تجاري – مصرفي – سكرتارية )ثانوية (عامة – تجارية – صناعية )

20

الثانية

كاتب رئيسي

 

المادة 3 –

ينشر هذا المرسوم و يبلغ من يلزم لتنفيذه .

دمشق في 8-12-1426 هـ الموفق لـ 8-1-2006 م

 

رئيس الجمهورية

 بشار الأسد 

 

 

mz