www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /48/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-05-08      التاريخ-هجري: 1426-03-30
نشر بتاريخ: 2005-05-08
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 48 لعام 2005
إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي

 

رئيس الجمهورية ‏

بناء على احكام الدستور ‏

يرسم ما يلي: ‏

المادة 1 ـ يحدث في وزارة الداخلية – إدارة الخدمات الطبية – صندوق يسمى ( صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي ) .

  • الغاية منه : تقديم المعالجة في المشافي والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الداخلية لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي ولاسرهم .
  • يقصد بأسرة المتقاعد : الزوجة أو الزوج والأولاد الذين يعولهم شرعاً .

المادة 2 ـ مصادر تمويل الصندوق :

أ- الأقساط الشهرية المقتطعة من معاشات المتقاعدين المذكورين في المادة السابقة بنسبة (3% ) منها .

ب- الهبات المقبولة أصولاً .

ج- فوائد أموال الصندوق المودعة في المصارف .

المادة 3- استثناء من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي ، تعالج الفئات الآتية مجاناً في المشافي والمؤسسات الصحية العائدة لوزارة الداخلية :

أ- المشمولون بأحكام المرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 14-5-1985 .

ب- المشمولون بأحكام القانون رقم /43/ تاريخ 3-7-1980 .

ج-أسر المتوفين بسبب إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية الذين    لم يخصص لهم معاشات تقاعدية .

المادة 4- يصدر النظام الداخلي والمالي والتعليمات الأخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية .

المادة 5 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. ‏

دمشق في 30-3-1426هـ الموافق لـ 8-5-2005م ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسـد

 

 

mz