www.parliament.gov.sy

قانون رقم /27/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-07-02      التاريخ-هجري: 14626-05-26
نشر بتاريخ: 2005-07-02
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 27 لعام 2005
المتضمن مبيدات زراعية للحكومة اللبنانية

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-5-1426هـ و 28-6-2005 م 

يصدر مايلي:

المادة 1

تعتبر المبيدات المسلمة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية إلى وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية على سبيل الإعارة هدية إلى وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية .  

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في :   26-5 - 1426هـ الموافق لـ2-7- 2005م .

 

رئيس الجمهورية  

بشار الأسد  

 

 

 

mz