www.parliament.gov.sy

قانون رقم /13/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-07-20      التاريخ-هجري: 1437-10-15
نشر بتاريخ: 2016-07-20
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 13 لعام 2016
المتضمن إضافة فقرة إلى المادة /167/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية

 

 رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1437 هـ الموافق لـ 14-7-2016م

يصدر ما يلي :

 

المادة 1-

تُضاف إلى المادة /167/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27-2-1950 المتضمن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الفقرة الآتية:

3-  يستثنى من تطبيق عقوبة العزل الفقرة /أ/ من المادة /133/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية إذا كان السلاح المفقود فردياً وفقاً لما هو محدد في الأنظمة العسكرية ، وأن يكون قد فقد في الحرب أو أثناء العمليات الحربية أو خلال المواجهات مع المتمردين والعناصر المادية .

المادة 2-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 15 - 10 - 1437 هجري الموافق لـ   20 -7 - 2016 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

 

mz