قانون رقم /13/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-07-20 التاريخ-هجري: 1437-10-15
نشر بتاريخ: 2016-07-20
القسم: قانون
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1437 هـ الموافق لـ 14-7-2016م
يصدر ما يلي :
المادة 1-
تُضاف إلى المادة /167/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27-2-1950 المتضمن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الفقرة الآتية:
3- يستثنى من تطبيق عقوبة العزل الفقرة /أ/ من المادة /133/ من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية إذا كان السلاح المفقود فردياً وفقاً لما هو محدد في الأنظمة العسكرية ، وأن يكون قد فقد في الحرب أو أثناء العمليات الحربية أو خلال المواجهات مع المتمردين والعناصر المادية .
المادة 2-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 15 - 10 - 1437 هجري الموافق لـ 20 -7 - 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz