مرسوم تشريعي رقم /32/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-12-27 التاريخ-هجري: 26-01-1438
نشر بتاريخ: 2016-12-27
القسم: مرسوم تشريعي
المرسوم التشريعي رقم /32/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة(1)
يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 لمدة ثلاثة أشهر.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26-01-1438 هجري الموافق ل 27-10-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد