www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-09-08      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-09-08
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

        

المرسوم التشريعي رقم / 26 /
المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2016 المتضمن إنهاء العمل بأحكام المادتين ( 8 - 9 ) من القانون رقم /12/ لعام 2012
 

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1

ينهى العمل بأحكام المادتين ( 8 - 9 ) من القانون رقم /12/ لعام 2012 م.

المادة 2

تحل عبارة / تتولى وزارة الإدارة المحلية والبيئة / محل عبارة / يتولى المجلس / الواردة في المادة /10/ من القانون رقم /12/ لعام 2012 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

                دمشق في 6 / 12 / 1437 هجري الموافق لـ  8 / 9 / 2016 ميلادي

                                                       رئيس الجمهورية

                                     بشار الأسد