مرسوم تشريعي رقم /26/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-09-08 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-09-08
القسم: مرسوم تشريعي
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1
ينهى العمل بأحكام المادتين ( 8 - 9 ) من القانون رقم /12/ لعام 2012 م.
المادة 2
تحل عبارة / تتولى وزارة الإدارة المحلية والبيئة / محل عبارة / يتولى المجلس / الواردة في المادة /10/ من القانون رقم /12/ لعام 2012 .
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6 / 12 / 1437 هجري الموافق لـ 8 / 9 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد