مرسوم تشريعي رقم /3/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-01-18 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-01-18
القسم: مرسوم تشريعي
المرسوم التشريعي رقم / 3 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1
يمدد العمل بأحكام القانون رقم /13/ تاريخ 2/7/2013 لغاية تكاليف عام /2018/ بالنسبة لجميع مكلفي زمرة الأرباح الحقيقية ومكلفي باقي الضرائب والرسوم المباشرة الأخرى والضرائب والرسوم غير المباشرة.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8 / 4 / 1437 هجري الموافق لـ 18 / 1 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد