www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /1/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-01-03      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-01-08
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم /  1  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1

تُعدل الفقرة /أ/ من المادة /31/ والفقرة /ب/ من المادة /34/ من المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام /2010/ لتصبحان على النحو الآتي :

       المادة 31

       أ -      يقبل للاشتراك في المسابقة التي تجريها الوزارة لانتقاء عاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي حاملو الشهادات الجامعية من الاختصاصات التالية : (الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية والآداب والعلوم الإنسانية ، وخريجو المعهد الوطني للإدارة العامة /حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة/، وحاملو شهادات الماجستير والدكتوراه في الاختصاصات المطلوبة لإشغال السلك الدبلوماسي والقنصلي بغض النظر عن الاختصاصات بالإجازة الجامعية ، وكما يجوز بقرار من الوزير عند الحاجة إضافة اختصاصات أخرى.

       المادة 34

       ب -    ألا يكون متزوجاً بأجنبية ولا تعتبر بحكم الأجنبية الحاصلة على الجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل أو التي تنتمي إلى إحدى الدولة التي تحدد بقرار من وزير الخارجية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

                دمشق في 23 / 3 / 1437 هجري الموافق لـ  3 / 1 / 2016 ميلادي                    

                              رئيس الجمهورية

                                   بشار الأسد