مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-09-06 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-09-06
القسم: مرسوم تشريعي
المرسوم التشريعي رقم / 24 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1- تعدل الفقرتان (أ) و (ج) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009 م بحيث تصبحان على النحو الآتي :
أ - تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ (5000) ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية .
ج - يستوفى رسم المغادرة يحدد مقداره كما يلي :
المادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 24/7/2013 .
المرسوم التشريعي رقم / 24 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1
تعدل الفقرتان (أ) و (ج) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009 م بحيث تصبحان على النحو الآتي :
أ - تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ (5000) ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية .
ج - يستوفى رسم المغادرة يحدد مقداره كما يلي :
المادة 2
يلغى المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 24/7/2013 .
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 4 / 12 / 1437 هجري الموافق لـ 6 / 9 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المادة 3-
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 4 / 12 / 1437 هجري الموافق لـ 6 / 9 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد