مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-01-26 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-01-26
القسم: مرسوم تشريعي
المرسوم التشريعي رقم / 8 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1
- أ- تعدل تسمية (معهد الشام للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية) المحدث بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /48/ تاريخ 4/4/2011 إلى جامعة
(بلاد الشام للعلوم الشرعية) أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة .
ب - تحل كلمة (الجامعة) محل كلمة (المعهد) وعبارة (رئيس الجامعة) محل عبارة (عميد المعهد) أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة .
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28 / 4 / 1438 هجري الموافق لـ 26 / 1 / 2017 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد