www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /28/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-01-18      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-01-18
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم /28/

رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 50 لعام 2006 المؤرخ في 11-9-2008 ولا سيما المادة الثامنة منه.

يرسم ما يلي:

المادة 1

يعتمد انتخاب الأستاذ الدكتور محمد مروان المحاسني رئيسا  لمجمع اللغة العربية لمدة أربع سنوات.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 20-4-1438 هجري الموافق لـ 18-1-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد