مرسوم رقم /28/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-01-18 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-01-18
القسم: مرسوم
المرسوم رقم /28/
رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 50 لعام 2006 المؤرخ في 11-9-2008 ولا سيما المادة الثامنة منه.
يرسم ما يلي:
المادة 1
يعتمد انتخاب الأستاذ الدكتور محمد مروان المحاسني رئيسا لمجمع اللغة العربية لمدة أربع سنوات.
المادة 2
يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 20-4-1438 هجري الموافق لـ 18-1-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد