www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /40/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-02-02      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-02-02
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم / 40 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته .

وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ تاريخ 10/1/1945 وتعديلاته

وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم /1/ تاريخ 10/1/2017

يرسم ما يلي :

المادة 1

تحدث محاكم بداية جمركية ، ومحاكم استئناف جمركية في بعض العدليات وذلك على النحو الآتي:

1-      محكمة بداية جمركية ، ومحكمة استئناف جمركية ، في عدلية ريف دمشق .

2-      محكمة بداية جمركية ثالثة ، ومحكمة استئناف جمركية ثانية ، في عدلية حلب .

3-      محكمة بداية جمركية ، ومحكمة استئناف جمركية ، في عدلية السويداء .

4-      محكمة بداية جمركية ، ومحكمة استئناف جمركية ، في عدلية القنيطرة .

5-      محكمة بداية جمركية ، ومحكمة استئناف جمركية ، في عدلية طرطوس .

6-      محكمة بداية جمركية ، ومحكمة استئناف جمركية ، في عدلية اللاذقية .

7-      محكمة بداية جمركية في عدلية حمص .

المادة 2

يُعدّل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقاً لهذا المرسوم .

المادة 3

يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائماً وينقل إلى المحاكم الجديدة المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل .

المادة 4

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

                دمشق في 5/5/1438 هجري  الموافق لـ 2/2/2017 ميلادي

                                                                                                                                  رئيس الجمهورية

                                                                                                                                       بشار الأسد