مرسوم رقم /40/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-02-02 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-02-02
القسم: مرسوم
المرسوم رقم / 40 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور السلطة القضائية رقم /98/ تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته .
وعلى أحكام قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ تاريخ 10/1/1945 وتعديلاته
وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم /1/ تاريخ 10/1/2017
يرسم ما يلي :
المادة 1
تحدث محاكم بداية جمركية ، ومحاكم استئناف جمركية في بعض العدليات وذلك على النحو الآتي:
1- محكمة بداية جمركية ، ومحكمة استئناف جمركية ، في عدلية ريف دمشق .
2- محكمة بداية جمركية ثالثة ، ومحكمة استئناف جمركية ثانية ، في عدلية حلب .
3- محكمة بداية جمركية ، ومحكمة استئناف جمركية ، في عدلية السويداء .
4- محكمة بداية جمركية ، ومحكمة استئناف جمركية ، في عدلية القنيطرة .
5- محكمة بداية جمركية ، ومحكمة استئناف جمركية ، في عدلية طرطوس .
6- محكمة بداية جمركية ، ومحكمة استئناف جمركية ، في عدلية اللاذقية .
7- محكمة بداية جمركية في عدلية حمص .
المادة 2
يُعدّل توزيع المحاكم والدوائر القضائية في الجداول الملحقة بقانون السلطة القضائية وفقاً لهذا المرسوم .
المادة 3
يبقى الاختصاص القضائي المحلي والملاك العددي النافذ قائماً وينقل إلى المحاكم الجديدة المحدثة بهذا المرسوم حين افتتاحها بقرار من وزير العدل .
المادة 4
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
دمشق في 5/5/1438 هجري الموافق لـ 2/2/2017 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد