مرسوم رقم /319/ للعام 2016
التاريخ-ميلادي: 2016-10-26 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2016-10-26
القسم: مرسوم
المرسوم رقم /319/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 .
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 1971 .
يرسم ما يلي :
المادة 1
يُنهى تعيين السيد محمد قدور العينيه محافظاً لمحافظة دير الزور الصادر بالمرسوم رقم /346/ تاريخ 28/9/2013 .
المادة 2
يعين السيد محمد ابراهيم سمرة محافظاً لمحافظة دير الزور .
المادة 3
ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 25/1/1438هجري الموافق لــ 26/10/2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد