www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /50/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-02-11      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-02-11
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم / 50 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24/3/2014 .

يرسم ما يلي :

المادة 1

يحدد يوم الأحد التاسع عشر من شهر شباط عام سبعة عشر وألفين للميلاد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمناطق حلب عن القطاع (أ) .

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

              دمشق في 15/5/1438 هجري  الموافق لـ 11/2/2017 ميلادي

                                                                                          رئيس الجمهورية

  بشار الأسد