مرسوم رقم /50/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-02-11 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-02-11
القسم: مرسوم
المرسوم رقم / 50 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24/3/2014 .
يرسم ما يلي :
المادة 1
يحدد يوم الأحد التاسع عشر من شهر شباط عام سبعة عشر وألفين للميلاد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمناطق حلب عن القطاع (أ) .
المادة 2
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
دمشق في 15/5/1438 هجري الموافق لـ 11/2/2017 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد