www.parliament.gov.sy

قانون رقم /5/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-02-09      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-02-09
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

  القانون رقم /5/

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-5-1438هجري

الموافق 6-2-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1

تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم مدنية “استئناف-بداية” تختص بالنظر في قضايا التأمين وفقاً لأحكام القوانين النافذة ولقواعد الاختصاص الواردة في قانون أصول المحاكمات تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

المادة 2

تقبل أحكام المحاكم المحدثة وفقا لأحكام هذا القانون الطعن وفقاً للقواعد المقررة في قانون  أصول المحاكمات وتقبل أحكام محكمة الاستئناف الطعن أمام غرفة أو أكثر لدى محكمة النقض تختص بالنظر في قضايا التأمين.

المادة 3

تحال الدعاوى القائمة بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا  القانون والتي تدخل في اختصاصها المحلي.

المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 12-50-1438هجري الموافق لـ 9-2-2017 ميلادي.

           رئيس الجمهورية

             بشار الأسد