www.parliament.gov.sy

قانون رقم /8/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-02-23      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-02-23
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون رقم /8/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-5-1438هجري الموافق 19-2-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة(1)

تعفى منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل -الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية- لمدة خمسة اعوام اعتبارا من تكليف عام 2017.

المادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26-5-1438 هجري الموافق ل23-2-2017ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد