قانون رقم /8/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-02-23 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-02-23
القسم: قانون
القانون رقم /8/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-5-1438هجري الموافق 19-2-2017 ميلادي.
يصدر ما يلي..
المادة(1)
تعفى منشآت المداجن والمباقر من ضريبة الدخل -الدخل المقطوع والأرباح الحقيقية- لمدة خمسة اعوام اعتبارا من تكليف عام 2017.
المادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26-5-1438 هجري الموافق ل23-2-2017ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد