قانون رقم /20/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-04-09 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-04-09
القسم: قانون
القانون رقم 20
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-7-1438هجري الموافق 29-3-2017 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1
تحدث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع وفق الجدول الآتي:
المحافظة منطقة الصلاحية الاستئناف البداية
اللاذقية محافظة اللاذقية 1 2
طرطوس محافظة طرطوس 1 2
المادة 2
تختص محاكم البداية البحرية المحدثة بالنظر في قضايا النقل البحري أيا كانت قيمة المبلغ المدعى به.
المادة 3
تحال الدعاوى القائمة المتعلقة بالنقل البحري بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون.
المادة 4
تقبل أحكام محكمة استئناف النقل البحري الطعن بقراراتها أمام الغرفة المختصة بالقضايا التجارية لدى محكمة النقض.
المادة 5
يلغى كل نص مخالف.
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 12-7-1438هجري الموافق لـ 9-4-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد