قانون رقم /14/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-04-05 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-04-05
القسم: قانون
القانون رقم 14
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-7-1438 هجري الموافق 29-3-2017 ميلادي.
يصدر ما يلي..
المادة /1/
تضاف إلى المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 11 تاريخ 28-1-2015 الفقرة الآتية..
د.. البضائع المنتجة محليا في حال تصديرها للخارج.
المادة /2/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8-7-1438 هجري الموافق لـ 5-4-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد