www.parliament.gov.sy

قانون رقم /15/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-04-05      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-04-05
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون رقم (15)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-7-1438 هجري الموافق 29-3-2017ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة/1/

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه اعتبارا من 5-1-2017 ولغاية 4-1-2018.

المادة /2/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8-7-1438 هجري الموافق لـ 5-4-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد