قانون رقم /15/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-04-05 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-04-05
القسم: قانون
القانون رقم (15)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-7-1438 هجري الموافق 29-3-2017ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة/1/
يمدد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه اعتبارا من 5-1-2017 ولغاية 4-1-2018.
المادة /2/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8-7-1438 هجري الموافق لـ 5-4-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد