قانون رقم /16/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-04-05 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-04-05
القسم: قانون
القانون رقم ( 16 )
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/1438 هـ الموافق لـ 29/3/2017 م
يصدر ما يلي :
المادة 1
يُعدل المسلسل رقم /3/ من الجدول الوارد بالبند (أولاً) من المادة /72/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2003 وتعديلاته وفق الآتي :
المستحقون |
الأنصبة |
|||||||
مسلسل |
الأرامل |
الأولاد أبناء وبنات |
الوالدان |
الأخوة والأخوات |
الأرمل أو الأرامل |
الأولاد أبناء وبنات |
الوالدان أحدهما أو كلاهما |
الأخوة والأخوات أحدهم أو كلهم |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3- |
|
|
أحدهما أو كلاهما |
|
|
|
8/8 |
|
0 |
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8 / 7 / 1438 هجري الموافق لـ 5 / 4 / 2017 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد