www.parliament.gov.sy

قانون رقم /16/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-04-05      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-04-05
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون رقم  (  16   )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/1438 هـ الموافق لـ 29/3/2017 م

يصدر ما يلي :

المادة 1

يُعدل المسلسل رقم /3/ من الجدول الوارد بالبند (أولاً) من المادة /72/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2003 وتعديلاته وفق الآتي :

المستحقون

الأنصبة

مسلسل

الأرامل

الأولاد أبناء وبنات

الوالدان

الأخوة والأخوات

الأرمل أو الأرامل

الأولاد أبناء وبنات

الوالدان أحدهما أو كلاهما

الأخوة والأخوات أحدهم أو كلهم

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

3-

 

 

أحدهما أو كلاهما

 

 

 

8/8

 

0

               
 

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

      دمشق في 8 / 7 / 1438 هجري الموافق لـ   5 / 4 / 2017 ميلادي

      رئيس الجمهورية

      بشار الأسد