مرسوم رقم /74/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-03-15 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-03-15
القسم: مرسوم
المرسوم رقم / 74 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 وتعديلاته .
يرسم ما يلي :
المادة 1
يُحلّ مجلس مدينة طرطوس في محافظة طرطوس.
المادة 2
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
دمشق في 16/6/1438 هجري الموافق لـ 15/3/2017 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد