www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /21/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-05-16      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-05-16
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي رقم /  21  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1

تعدل أرقام المواد الواردة ضمن بعض فقرات ومواد قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص والصادر بالقانون رقم (5) لعام 2016 وفق الآتي :

  1. أ-  يعدّل رقم المادة الوارد ضمن البند (1) من الفقرة (د) من المادة (19) بعنوان غاية التأهل الأولي وإجراءاته ليصبح "20" بدلاً من "21" .

ب-        يعدّل رقم المادة الوارد ضمن البند (2) من الفقرة (د) من المادة (19) بعنوان غاية التأهل الأولي وإجراءاته ليصبح "22" بدلاً من "23" .

  1. يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن الفقرة (د) من المادة (22) بعنوان التأهل الأولي وإجراءاته ليصبحا "23" و"31" بدلاً من "24" و "32" على التوالي.
  2. يعدّل رقم المادة الوارد ضمن البند (4) من الفقرة (د) من المادة (23) بعنوان استدراج العروض على مرحلة أو مرحلتين ، ليصبح "23" بدلاً من "24"
  3. يعدّل رقم المادة الوارد ضمن البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (25) بعنوان تأمينات العروض ، ليصبح "31" بدلاً من "32"
  4. أ-  يعدّل رقم المادة الوارد ضمن مقدمة المادة (33) بعنوان الظروف المؤدية إلى التعاقد بإجراءات غير تنافسية ، ليصبح "18" بدلاً من "19".

ب-        يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن الفقرة (أ) من المادة (33) بعنوان الظروف المؤدية إلى التعاقد بإجراءات غير تنافسية ، ليصبحا "18" و "32" بدلاً من "19" و "33" على التوالي .

ج- يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن الفقرة (د) من المادة (33) بعنوان الظروف المؤدية إلى التعاقد بإجراءات غير تنافسية ليصبحا "18" و "32" بدلا من "19" و "33" على التوالي .

  1. يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن المادة (35) بعنوان قبول العروض التلقائية ، ليصبحا "36" و "37" بدلاً من "37" و "38" على التوالي .
  2. أ-  يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن الفقرة (أ) من المادة (37) بعنوان إجراءات التعاقد في العقود التلقائية ، ليصبحا "23" و "32" بدلاً من "24" و "33" على التوالي .

ب-        يعدّل رقما المادتين الواردين ضمن الفقرة (ج) من المادة (37) بعنوان إجراءات التعاقد في العقود التلقائية ، ليصبحا "31" و "32" بدلاً من "32" و "33" على التوالي .

  1. يعدّل رقم المادة الوارد ضمن الفقرة (ب) من المادة (40) بعنوان تحديد مشاريع التشاركية ، ليصبح "15" بدلاً من "16".
  2. أ-  يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن الفقرة (ح) من المادة (46) بعنوان قائمة الحد الأدنى من شروط عقد التشاركية ، ليصبحا "53" و "54" بدلاً من "54" و "55" على التوالي .

ب-        يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن الفقرة (ن) من المادة (46) بعنوان قائمة الحد الأدنى من شروط عقد التشاركية ، ليصبحا "74" و "75" بدلاً من "75" و "76" على التوالي .

  1. يعدّل رقم المادة الوارد ضمن الفقرة (ب) من المادة (50) بعنوان إنهاء الشريك الخاص لعقد التشاركية ، ليصبح "74" بدلاً من "75" .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

                دمشق في 19 / 8 / 1438 هجري الموافق لـ 16 / 5 /2017 ميلادي

 

                               رئيس الجمهورية

                              بشار الأسد