مرسوم تشريعي رقم /21/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-05-16 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-05-16
القسم: مرسوم تشريعي
المرسوم التشريعي رقم / 21 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1
تعدل أرقام المواد الواردة ضمن بعض فقرات ومواد قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص والصادر بالقانون رقم (5) لعام 2016 وفق الآتي :
ب- يعدّل رقم المادة الوارد ضمن البند (2) من الفقرة (د) من المادة (19) بعنوان غاية التأهل الأولي وإجراءاته ليصبح "22" بدلاً من "23" .
ب- يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن الفقرة (أ) من المادة (33) بعنوان الظروف المؤدية إلى التعاقد بإجراءات غير تنافسية ، ليصبحا "18" و "32" بدلاً من "19" و "33" على التوالي .
ج- يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن الفقرة (د) من المادة (33) بعنوان الظروف المؤدية إلى التعاقد بإجراءات غير تنافسية ليصبحا "18" و "32" بدلا من "19" و "33" على التوالي .
ب- يعدّل رقما المادتين الواردين ضمن الفقرة (ج) من المادة (37) بعنوان إجراءات التعاقد في العقود التلقائية ، ليصبحا "31" و "32" بدلاً من "32" و "33" على التوالي .
ب- يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن الفقرة (ن) من المادة (46) بعنوان قائمة الحد الأدنى من شروط عقد التشاركية ، ليصبحا "74" و "75" بدلاً من "75" و "76" على التوالي .
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 19 / 8 / 1438 هجري الموافق لـ 16 / 5 /2017 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد