قانون رقم /34/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-10-31 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-10-31
القسم: قانون
القانون رقم ( 34 )
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1439 هـ الموافق لـ 24/10/2017 م
يصدر ما يلي :
المادة 1
يقصد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون التعابير المبينة بجانب كل منها:
الوزارة : وزارة النقل .
الوزير : وزير النقل.
المديرية : المديرية العامة للموانئ (الإدارة والسلطة البحرية المختصة) .
المدير العام : المدير العام للمديرية العامة للموانئ .
الاتفاقية : الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين لعام 1978 (STCW) وتعديلاتها .
الملّاح : هو كل شخص يكون مستخدما أو مشتغلاً أو عاملاً بأي صفة كانت على متن السفينة.
الربان : الشخص الذي يتولى قيادة سفينة ما .
الضابط : أحد أعضاء طاقم السفينة غير الربان المعين بإحدى الصفات التالية (ضابط أول ، ضابط كبير المهندسين ، ضابط مهندس ثان ، ضابط مسؤول عن نوبة ملاحية ، ضابط مسؤول عن نوبة هندسية ، ضابط تقنيات إلكترونية) .
الضابط الأول : الضباط الذي يلي الربان في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيام بذلك.
ضابط كبير المهندسين : هو كبير المهندسين المسؤول عن الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل وصيانة منشآتها الميكانيكية والكهربائية .
ضابط مهندس ثان : هو الضابط المهندس الذي يلي كبير المهندسين في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية إدارة الدفع الميكانيكي للسفينة وتشغيل وصيانة منشآتها الميكانيكية والكهربائية في حال عجز كبير المهندسين عن القيام بذلك .
ضابط تقنيات إلكترونية : هو الضابط المسؤول عن تشغيل وصيانة وإصلاح النُظُم الإلكترونية والكهربائية والتحكمية على متن السفينة .
البحّار : عضو من طاقم السفينة خلاف الربان أو الضابط .
المعهد المعترف به : أي مؤسسة تدريب بحري معتمدة من قبل المديرية .
المرشد البحري : هو الشخص المؤهل الذي يتولى عمليات إرشاد السفن في الموانئ والمصبات البترولية .
الحمولة الإجمالية : هي الحجم الكلي للسفينة مقاساً وفق أحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969 .
قدرة الدفع : هي مجموع قدرة الخرج المستمرة القصوى مقاسة بالكيلو واط لجميع آلات الدفع الرئيسية في السفينة والمنصوص عليها بشهادة تسجيل السفينة.
الشهادة : وثيقة سارية المفعول أياً كانت تسميتها صادرة عن المديرية أو بموافقتها أو معتمدة من قبلها تؤهل حاملها لشغل الوظائف المحددة فيها .
الرحلة الدولية : هي الرحلة البحرية من ميناء بلد ما إلى ميناء يقع خارج حدود ذلك البلد .
الرحلة الدولية القصيرة : هي رحلة دولية لا تبتعد خلالها السفينة مسافة تزيد على /200/ ميل عن الميناء أو المكان الذي يمكن إنزال الركاب وطاقم السفينة فيه بسلام ، ولا تتجاوز المسافة /600/ ميل بين الميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء النهائي المقصود (الميناء الذي تبدأ منه السفينة رحلة العودة إلى البلد الذي انطلقت منه).
التطقيم الآمن : هو العدد الأدنى للملاحين من ذوي المؤهلات والخبرات اللازم لتأمين سلامة السفينة والطاقم والركاب والبضائع والممتلكات وحماية البيئة البحرية.
المادة 2
يمنح المدير العام شهادات الربابنة والضباط والبحّارة وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية.
المادة 3
يجوز للضباط العسكريين البحريين ممن تركوا الخدمة على متن السفن الحربية الحصول على شهادات تخولهم العمل على متن السفن التجارية وفق شروط وإجراءات تصدر عن الوزير.
المادة 4
تحدد البدلات التي تستوفيها المديرية لقاء منح الشهادات وتجديدها والمصادقة عليها وبدل التقدم للامتحانات المتعلقة بها بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية .
المادة 5
تحدد تعويضات القائمين على العملية الامتحانية ، والغرامات المالية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة 6
يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وخاصة بما يتعلق بـ :
أ)- منح الشهادات وتطبيق جميع أحكام الاتفاقية .
ب)- شروط التطقيم الآمن للسفن السورية .
ج)- تحديد درجات المرشدين البحريين وشروط منح الشهادة الخاصة بكل درجة وكذلك شروط وإجراءات منح الشهادات للعاملين على متن السفن التي لا تنطبق عليها أحكام الاتفاقية .
المادة 7
يلغى العمل بأحكام القانون رقم /57/ لعام 2001 .
المادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 11 / 2 / 1439 هجري الموافق لـ 31 / 10 / 2017 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد