www.parliament.gov.sy

قانون رقم /32/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-10-26      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-10-26
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

القانون رقم 32

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-2-1439 هجري الموافق 22-10-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة 1

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 الصادر بتاريخ 13-5-2013 لسنة خامسة.

المادة2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 6-2-1439 هجري الموافق لـ 26-10-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد