قانون رقم /32/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-10-26 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-10-26
القسم: قانون
القانون رقم 32
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-2-1439 هجري الموافق 22-10-2017 ميلادي.
يصدر ما يلي..
المادة 1
يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 الصادر بتاريخ 13-5-2013 لسنة خامسة.
المادة2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6-2-1439 هجري الموافق لـ 26-10-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد