قانون رقم /30/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-10-26 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-10-26
القسم: قانون
القانون رقم (30)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-2-1439 هجري الموافق 24-10-2017 ميلادي.
يصدر ما يلي..
المادة(1)
تصدق مذكرة التفاهم حول الاعفاء المتبادل من تاشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والمهمة الموقعة في دمشق بتاريخ /3/ آب 2017 بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية ووزارة الخارجية في جمهورية العراق.
المادة(2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في6-2-1439 هجري الموافق لـ 26-10-2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد