www.parliament.gov.sy

قانون رقم /36/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-11-15      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-11-15
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

الجمهورية العربية السورية

القانون رقم  (  36   )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/2/1439 هـ الموافق لـ 8/11/2017 م

يصدر ما يلي :

المادة 1

تعدل المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2016 بحيث تصبح على النحو الآتي :  

أ-   يرتبط السجل العام للعاملين في الدولة بوزارة التنمية الإدارية.

ب-   يعد العاملون الدائمون في السجل العام للعاملين في الدولة منقولين مع وظائفهم حكماً بفئاتهم وأجورهم إلى وزارة التنمية الإدارية مع احتفاظهم بأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع ، ويبقى العاملون المؤقتون والمتعاقدون القائمون على رأس عملهم لدى السجل العام للعاملين في الدولة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2  

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

      دمشق في  26 / 2 / 1439 هجري الموافق لـ   15 / 11 / 2017 ميلادي

      رئيس الجمهورية

      بشار الأسد