www.parliament.gov.sy

قانون رقم /44/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-12-20      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-12-20
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون رقم 44

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-3-1439 هجري الموافق 7-12-2017م.

يصدر ما يلي:

المادة (1)

يضاف إلى المادة 3 من القانون رقم 17 تاريخ 2-4-1980 المعدل بالقانون رقم 43 تاريخ 15-6-2002 النص الآتي:

“كما يمنح أطباء العلاج الفيزيائي والمعالجون الفيزيائيون العاملون في المشافي والمستوصفات والمراكز التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 75 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع محسوبا على أساس الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013”.

المادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 2-4-1439 هجري الموافق لـ 20-12-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد