www.parliament.gov.sy

قانون رقم /45/ للعام 2017
التاريخ-ميلادي: 2017-12-20      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2017-12-20
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

القانون رقم 45

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-3-1439 هجري الموافق 12-12-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي

المادة (1)

تضاف الفقرة ج الآتية إلى المادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2008 المتضمنة حالات الإعفاء من خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وفقا لما يلي:

“ج- المساقون إلى الخدمة الاحتياطية من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة اعتبارا من تاريخ 15-3-2011 وفقا للآتي:

1- انقضاء مدة سنتين في الخدمة الاحتياطية.

2- الإصابة بعجز لا تقل نسبته عن 30 بالمئة أثناء تأدية الخدمة الاحتياطية وفقا لما هو محدد بقانون المعاشات العسكرية”.

المادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 2-4-1439 هجري الموافق لـ 20-12-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد