www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /51/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-02-04      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-02-04
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم /51/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون رقم 13 تاريخ 8-5-2011.

يرسم ما يلي:

المادة (1)

تحدث محكمة قضاء إداري ومحكمة إدارية في محافظة طرطوس.

المادة (2)

تحدد اختصاصات المحاكم المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم كما يحدد الاختصاص المكاني لها بقرار من المجلس الخاص للشؤون الإدارية في مجلس الدولة.

المادة (3)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 18-5-1439 هجري الموافق لـ 4-2-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد