مرسوم رقم /44/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-01-31 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-01-31
القسم: مرسوم
المرسوم رقم / 44 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور .
وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم /5/ تاريخ 24/3/2014 .
يرسم ما يلي :
المادة 1
يحدد يوم الرابع والعشرين من شهر شباط العام ثمانية عشر وألفين للميلاد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة طرطوس عن القطاع(ب).
المادة 2
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
دمشق في 15 / 5 / 1439 هجري الموافق لـ 31 / 1 / 2018 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد