www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /214/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-06-24      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-06-24
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

المرسوم رقم 214

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011 م وعلى قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-4-2014.

يرسم ما يلي..

مادة (1)

يحدد يوم الأحد الموافق لـ 16 أيلول 2018 م موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.

مادة (2)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 10-10-1439 هجري الموافق لـ 24-6-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد