مرسوم رقم /214/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-06-24 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-06-24
القسم: مرسوم
المرسوم رقم 214
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011 م وعلى قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-4-2014.
يرسم ما يلي..
مادة (1)
يحدد يوم الأحد الموافق لـ 16 أيلول 2018 م موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.
مادة (2)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 10-10-1439 هجري الموافق لـ 24-6-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد