مرسوم تشريعي رقم /12/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-08-16 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-08-16
القسم: مرسوم تشريعي
المرسوم التشريعي رقم / 12 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1
يمنح الموفد مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ /15/3/2011 وقبل صدور هذا المرسوم التشريعي في الحالات الآتية:
أ - الموفد الذي لم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية.
ب - الموفد الذي تأخر في الحصول على المؤهل العلمي بعد استنفاذ المدد المحددة في قانون البعثات العلمية .
ج - الموفد الذي غير الجامعي أو المعهد الذي يدرس فيه .
المادة 2
تطبق أحكام الفقرة (ج) من المادة (47) من المرسوم التشريعي رقم (6) تاريخ /14/1/2013 المتضمن قانون البعثات العلمية على الموفد المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 3
يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكم هذا المرسوم التشريعي.
المادة 4
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 5 / 12 / 1439 هجري الموافق لـ 16 / 8 / 2018 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد