www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /12/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-08-16      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-08-16
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

الجمهورية العربية السورية                     

المرسوم التشريعي رقم /  12  /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1

يمنح الموفد مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ /15/3/2011 وقبل صدور هذا المرسوم التشريعي في الحالات الآتية:

                أ -  الموفد الذي لم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية.

                ب - الموفد الذي تأخر في الحصول على المؤهل العلمي بعد استنفاذ المدد المحددة في قانون البعثات العلمية .

                ج -  الموفد الذي غير الجامعي أو المعهد الذي يدرس فيه .

المادة 2

تطبق أحكام الفقرة (ج) من المادة (47) من المرسوم التشريعي رقم (6) تاريخ /14/1/2013 المتضمن قانون البعثات العلمية على الموفد المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة 3

يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكم هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

                دمشق في 5 / 12 / 1439 هجري الموافق لـ  16 / 8 / 2018 ميلادي

                                            رئيس الجمهورية

                                   بشار الأسد