www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /361/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-11-26      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-11-26
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

  المرسوم رقم (361)

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور.

يرسم ما يلي ..

المادة 1

تنهى تسمية الدكتور علي حيدر وزيرا للدولة لشؤون المصالحة الوطنية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 18-3-1440 هجري الموافق لـ 26-11-2018 ميلادي.

 

                              رئيس الجمهورية

                                 بشار الأسد