مرسوم رقم /361/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-11-26 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-11-26
القسم: مرسوم
المرسوم رقم (361)
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور.
يرسم ما يلي ..
المادة 1
تنهى تسمية الدكتور علي حيدر وزيرا للدولة لشؤون المصالحة الوطنية.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 18-3-1440 هجري الموافق لـ 26-11-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد