www.parliament.gov.sy

مرسوم رقم /349/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-11-21      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-11-21
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم رقم 349

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014.

 يرسم ما يلي:

المادة (1)

يحدد يوم السبت الواقع في الثاني والعشرين من شهر كانون الأول لعام ثمانية عشر وألفين للميلاد موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة حماة عن القطاع ب

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 13-3-1440 هجري الموافق لـ 21-11-2018 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد