مرسوم رقم /129/ للعام 2020
التاريخ-ميلادي: 2020-05-30 التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2020-05-30
القسم: مرسوم
أصدر الرئيس الأسد مرسوماً يقضي بتعيين محمد طارق زياد كريشاتي محافظاً لمحافظة القنيطرة.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم رقم 129
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971
يرسم مايلي..
المادة 1
يعين السيد محمد طارق زياد كريشاتي محافظاً لمحافظة القنيطرة.
المادة 2
ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 7-10-1441 هجري الموافق لـ 30-5-2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد