www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /115/ للعام 2022
التاريخ-ميلادي: 2022-04-28      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2022-04-28
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر  السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 115 لعام 2022 القاضي بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع.

وفيما يلي نص المرسوم :

المرسوم رقم 115

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة1 يسمى السيد اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع

المادة2 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

دمشق في 27-9-1443 هجري الموافق 28-4-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد