www.parliament.gov.sy

مرسوم تشريعي رقم /216/ للعام 2022
التاريخ-ميلادي: 2022-08-03      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2022-08-03
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (216) لعام 2022 القاضي بتحديد الثامن عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.

وفيما يلي نص المرسوم:

                          المرسوم رقم (216)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (107) تاريخ 23-8-2011 وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24-3-2014.

                      يرسم ما يلي..

المادة -1- يحدد يوم الأحد الموافق لـ 18 أيلول 2022 موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية.

المادة -2- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 5-1-1444 هجري الموافق لـ 3-8-2022 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد